اجرائات التسجيل و الاشراف لبرامج الدراسات العليا

القواعد العامة المتبعة المنظمة للدراسات العليا بالجامعة والمعتمدة بمجلس الجامعة بجلسته المنعقدة فى 26/9/2012م

تطبق اللوائح المنظمة التالية لاجرائات التسجيل و الاشراف للدراسات العليا بالجامعة مع مراعاة نصوص مواد قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1971م.

1. الحد الاقصى للإشراف على الرسائل على مستوى جميع كليات الجامعة على النحو التالى :
أستاذ (14) رسالة – أستاذ مساعد (12) رسالة- المدرس (10) رسالة
 
2. يشترط للتسجيل لدرجة الدكتوراه أوالماجستير الحصول على إجازة إمتحان التويفل من إحدى الأماكن التالية {الإمدإيست ـ المركز البريطانى (إيلتس ) مركز متخصص بالجامعة أو جامعة قناة السويس } وفقاً للمستوى المحدد لإتقان اللغة وهو (500درجة لطلاب الدكتوراه ـ 450درجة لطالب الماجستير ) ولايقبل التسجيل دون إستيفاء هذا الشرط من جميع الكليات فيما عدا الكليات التى يتم القيد والتسجيل بهما معا فيمنح الطالب فرصة بحد أقصى 6أشهر لاستيفاء هذا الشرط .
 
3. صلاحية شهادة إتقان اللغة الأجنبية عامان ، وفى حالة تسجيل الطالب لدرجة الدكتوراه بدات الجامعة الحاصل منها على شهادة إتقان اللغة الأجنبية يعفى من إمتحان إتقان اللغة مرة أخرى ، وتقبل نتيجة إمتحان اللغة الحاصل عليها الطالب من إحدى الجامعات المصرية فى حالة نقل التسجيل منها إلى جامعة أخرى ولا يطالب بالتقدم لإمتحان جديد .
 
4.الطلاب المتقدمون للدراسات العليا والحاصلون على الدراسة التمهيدية للماجستير أو التمهيدية أو التأهيلية للدكتوراه من جامعات أخرى يتم قبولهم على أن تقوم الكلية بعمل المقاصة اللازمة وفرض المقررات الدراسية التى تسفر عنها المقاصة ويشترط إجتياز الطالب لهذه المقررات قبل التسجيل للدرجة.
 
5. يشرف على رسالة الدكتوراه أستاذ فى مجال التخصص وفى حالة عدم توافر الأستاذ المتخصص بالجامعة يجوز إشراف أستاذ من إحدى الجامعات المصرية أو مراكز البحوث ،ويشرف على رسالة الماجستير أستاذ مساعد على الأقل من الكلية مع مراعاة الحد الأقصى للإشراف على الرسائل .
 
6. يشترك المدرس فى لجان الإشراف على رسائل الدكتوراه وذلك بعد مرور عامين على حصوله على وطيفة مدرس ويشترك فى لجان الإشراف على رسائل الماجستير بعد مرور عام على الحصول على وطيفة مدرس ويستثنى من ذلك التخصصات النادرة .
 
7. الحد الأقصى للإشراف على رسائل الماجستير ثلاثة مشرفين والحد الأقصى للإشراف على رسائل الدكتوراه أربعة مشرفين ( بحد أقصى 2 مدرس ) أو خمسة فى حالة وجود مشرف أجنبى من خلال بعثة أوقناة إشراف مشترك والحد الأدنى مشرفان .
 
8. لايجوز أن تضم لجنة الإشراف لرسائل الماجستير أو الدكتوراه وكذلك لجنة المناقشة الحكم عضوان تربطهما صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة أو زوجين .
 
9. يقدم كل مشرف تقريراً سنوياً عن مدى تقدم الطالب فى دراسته فى أكتوبر من كل عام ولا ينظر فى مد فترة التسجيل للطالب إذا لم تصل التقارير السنوية من لجنة الإشراف فى مواعيدها وفى حالة الإختلاف بين المشرفين يؤخذ بتقرير المشرف الرئيسى ( المشرف الرئيسى هو أقدم الأساتذة فى لجنة الاشراف سواء كان عاملا أو متفرغا).
 
10. بالنسبة للمشرف الذى لم يقدم تقريرين سنويين وفقاً لما سبق يوصى برفع إسمه من لجنة الإشراف وذلك بعد العرض على مجلس القسم ومجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث.
 
11. يوصى بإلغاء تسجيل الطالب فى حالة ورود تقريرين سنويين سلبيين متتاليين من لجنة الإشراف وفى حالة الإختلاف بين المشرفين يرجع لتقرير المشرف الرئيسى (الأقدم ) وذلك بعد العرض على مجلس القسم ومجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا .
 
12. فى حالة إعارة المشرف لجهة خارج أرض الوطن يقدم لمجلس الكلية تقريراً عن مدى تقدم الطالب فى دراسته ويعين مجلس الكلية من يحل محله إذا لزم الأمر بعد موافقة لجنة الإشراف على توصية مجلس القسم .
 
13. الحد الأقصى لمدة التسجيل (أو القيد ) للماجستير والدكتوراه للطلاب المتقدمين من الخارج خمس سنوات مع الإلتزام بالحد الأقصى المنصوص عليه باللوائح الداخلية للكلية أو القانون بالنسية لبعض الكليات.
 
14. يشترط للمتقدمين لدرجة الماجستير ألايكون قد مضى على حصول الطالب على الدرجة الجامعية الأولى أكثر من عشر سنوات وفى حالة التجاوز يشترط حصول الطالب على دبلوم متصل بشعبة التخصص التى سوف يتقدم للتسجيل بها لدرجة الماجستير وألا يكون قد مر على حصوله على هذا الدبلوم أكثر من ثلاث سنوات عند التقدم .
 
15. يسمح بالتقدم لدراسة الماجستير بالكليات التى بها دراسات تمهيدية دون النظر لتاريخ حصوله على الدرجة العلمية الأخيرة ويشترط للتسجيل لدرجة الماجستير ألا يكون قد مضى على الدراسات التمهيدية بهذه الكليات أكثر من خمس سنوات .
 
16. فى حالة إشراك مشرفا من خارج الجامعة للمشاركة فى الإشراف على الرسائل العلمية يراعى ألا تقل درجته العلمية عن أستاذ أو أستاذ مساعد وأيضاً يمكن الإستعانة بإشراك مدرس أو خبير فى التخصص فى حالة التخصصات النادرة والحديثة ، على أن يشير مجلس القسم عن تخصصه النادر.
 
17. يقدم جميع أعضاء لجنة الإشراف ( بما فيهم المشرف المتواجد خارج البلاد ) تقارير صلاحية الرسالة فى حالة تعدد الإشراف .
 
18. يقدم الدارس عند منحه الدرجة العلمية عدد (6) نسخ من رسالته الورقية بالإضافة إلـى(10)نسخ من الرسالة على الإسطوانات المدمجة ( CD ) مع ضرورة مراعاة حقوق الملكية الفكرية .
 
19. يراعى عند تشكيل لجنة المناقشة والحكم على الرسالة عدم إدراج إسم المشرف المعار ضمن أعضاء اللجنة .
 
20. فى حالة إعتذار أحد أعضاء لجنة المناقشة والحكم المعتمدة من السيد أ.د/ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ( مشرفاً أو مناقشا ً) وترتب على دلك مخالفة اللجنة لنص المادة (104 ) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1971م فإن ذلك يستوجب عدم إنعقاد المناقشة قبل تجديد تشكيل اللجنة وإعتمادها من السيد أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ولاتعقد لجنة المناقشة والحكم إلا بعد كتابة التقارير الفردية وتسليمها إلى أ.د/ وكيل الكلية .
 
21 . فى حالة عدم مناقشة الرسالة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعتماد السيد الأستاذ الدكتور /نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث لتشكيل لجنة المناقشة والحكم يتم تجديد أو تعديل تشكيل اللجنة فى ضوء المبررات المقدمة لأسباب تجاوز المدة وعدم المناقشة خلال المدة المحددة على أن تقدم التقارير الفردية من أعضاء لجنة المناقشة والحكم إلى السيد أ.د/ وكيل الكلية قبل انعقاد اللجنة بأسبوع على الأقل .
 
22. تعقد المناقشة لكلا من الماجستير والدكتوراه علنية داخل الكلية أو الجامعة وعلى أ.د/وكيل الكلية المعنية للدارسات العليا والبحوث التأكد من الإعلان عن تاريخ المناقشة على مستوى الكلية قبل الموعد باسبوع على الأقل.
 
23. فى حالة تعزيزأو تعديل لجنة الإشراف الذى يتضمن إضافة أو إحلال مشرف محل أخر،لايتم تشكيل لجنة المناقشة والحكم على الرسالة قبل مرور ستة أشهر من تاريخ موافقة مجلس الكلية على التعزيز أو التعديل .
 
24. لايجوز مناقشة الرسالة قبل مرور عام من تاريخ التسجيل بالنسبة لرسالة الماجستير وعامين على الأقل بالنسبة لرسالة الدكتوراه .
 
25. ينشر طالب الماجستير بحثاً وطالب الدكتوراه بحثين على الأقل من نتائج رسالتهما فى المجلات العلمية المحكمة كشرط لحصولهما على الدرجة ،على أن يصرف للمعيدين والمدرسين المساعدين بحد أقصى مبلغ (500) جنيهاً للنشر الخارجى ،(300) جنيهاً للنشر الداخلى ، أما بالنسبة لكيلتى الهندسة والعلوم يصرف بحد أقصى 800 جنيه للنشر الخارجى ، 500 جنيه للنشر الداخلى.
 
26. يقتصر قبول الأعذار عن دخول الإمتحان على الأعذار المرضية فقط (بما لايخالف نصوص لوائح الكليات بنظام الساعات المعتمدة ) وفقا للقواعد المعمول بها بشرط أن تقدم قبل أو أثناء الإمتحانات .